الشيخ الجواهري
54
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم الظاهر وجوب ردّ الجميع عليه إذا اختار الرجوع [ 1 ] . بقي شيء وهو أنّ [ الظاهر ] [ 2 ] عدم الفرق في صيرورتها [ / المختلعة ] بحكم الرجعية في جواز الرجوع بها بين فراقها بصيغة الخلع أو الطلاق كما ذكرناه سابقاً [ 3 ] . ولو لم يكن إجماعاً منهم لأمكن القول هنا أيضاً بأنّه إن كانت الصيغة هنا بلفظ « خلعت » ورجعت بالبذل فسد الخلع من أصله وعادت الامرأة امرأة له بلا رجوع منه [ 4 ] . بخلاف ما إذا كان الخلع بلفظ « الطلاق » فإنّه حينئذٍ يبطل الخلع ويبقى الطلاق رجعياً أو غيره على حسب مورده كما عرفته سابقاً ، وبذلك حينئذٍ تنتظم كلماتهم منها قوله [ / المصنّف في المسألة الخامسة ] . [ لو خالع الزوج ثمّ شرط الرجوع ] : المسألة ( الخامسة : لو خالعها وشرط الرجوع « 1 » لم يصحّ ) الشرط [ 5 ] . بل يبطل الخلع أيضاً [ 6 ] . ولا يكون الخلع ببطلان الشرط طلاقاً [ 7 ] . ( وكذا ) يبطل الشرط ( لو طلّق بعوض ) [ 8 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « الرجعة » . ( 2 ) الوسائل 22 : 293 ، ب 7 من الخلع والمباراة ، ح 4 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 293 ، ب 7 من الخلع والمباراة . ( 4 ) الوسائل 22 : 286 ، ب 3 من الخلع والمباراة ، ح 9 . و 293 ، ب 7 ، ح 2 . ( 5 ) انظر الوسائل 22 : 289 ، ب 5 من الخلع والمباراة . ( 6 ) المسالك 9 : 430 . ( 7 ) انظر السرائر 2 : 328 .